ولو أقام الشهادة بعض في وقت حدّوا للقذف ، ولم يرتقب اتمام البينة لأنّه لا تأخير في حدّ [ 1 ] .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 12 من أبواب حد الزنا ، الحديث 8 : 327 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 25 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 2 : 336 .