ولو شهد ما دون الأربع لم يجب وحدّ كل واحد منهم للفرية [ 1 ] . ولا بدّ في شهادتهم من ذكر المشاهدة للولوج كالميل في المكحلة [ 2 ] من
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 12 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 : 370 .