نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 69
وأمّا البينة ، فلا يكفي أقل من أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين ، ولا يقبل شهادة النساء منفردات ولا شهادة رجل وست نساء ، ويقبل شهادة رجلين وأربع نساء ، ويثبت به الجلد لا الرجم [ 1 ] ،
( 1 ) النور : 4 .
69
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 69