ويستوي في ذلك الرجل والمرأة [ 1 ] ، وتقوم الإشارة المفيدة لاقرار في
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 15 ، من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 : 376 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 16 ، من أبواب حد الزنا ، الحديث 5 : 380 .