نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 49
وتكرار الاقرار أربعاً في أربعة مجالس [ 1 ] . ولو أقر دون الأربع لم يجب الحدّ ووجب التعزير ، ولو أقر أربعاً في مجلس واحد قال في الخلاف والمبسوط : لم يثبت ، وفيه تردد .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 13 من أبواب حد القذف ، الحديث 1 : 446 .
49
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 49