نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 420
السابعة : إذا أمره الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات ، فان أكرهه قيل : كان ضامناً لديته [ 1 ] ، وفي هذا الفرض منافاة للمذهب ويتقدّر في نائبه ، ولو كان ذلك لمصلحة عامّة كانت الدية في بيت المال ، وإن لم يكرهه فلا دية أصلاً .
420
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 420