نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 417
الخامسة : لو عضّ على يد انسان فانتزع المعضوض يده فندرت أسنان العاضّ كانت هدراً [ 1 ] ، ولو عدل إلى تخليص نفسه بلكمه أو جرحه إن تعذّر التخلّص بالأخفّ جاز ، وإن تعذّر جاز أن يبعجه بسكين أو خنجر ، ومتى قدر على التخلص بالأسهل فتخطّى إلى الأشق ضمن .
( 1 ) الوسائل : 19 ، الباب 37 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 : 206 .
417
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 417