الثانية : من اطلع على قوم فلهم زجره [ 1 ] ، فلو أصرّ فرموه بحصاة أو عود فجنى ذلك عليه كانت الجناية هدراً ، ولو بادر من غير زجر ضمن ، ولو كان المطلع