نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 410
ولو ضربه مقبلاً فقطع يده فلا ضمان على الضارب في الجرح ولا في السراية ، ولو ولى فضربه أخرى فالثانية مضمونة ، فان اندملت فالقصاص في الثانية ولو اندملت الأولى وسرت الثانية ثبت القصاص في النفس ، ولو سرتا فالّذي يقتضيه المذهب ثبوت القصاص بعد ردّ نصف الدية [ 1 ] . ولو قطع يده مقبلاً ورجله مدبراً ثم يده مقبلاً ثم سرى الجميع ، قال في المبسوط : عليه ثلث الدية إن تراضيا بالدية وإن أراد الولي القصاص جاز بعد ردّ ثلثي الدية ، وأمّا لو قطع يده ثم رجله مقبلاً ويده الأخرى مدبراً وسرى الجميع فان توافقا على الدية فنصف الدية وإن طلب القصاص ردّ نصف الدية ، والفرق أنّ الجرحين هنا تواليا فجرى مجري الجرح الواحد وليس كذلك في الأولى . وفي الفرق عندي ضعف والأقرب أنّ الأولى كالثانية ، لان جناية الطرف يسقط اعتبارها مع السراية ، كما لو قطع يده وأخر رجله ثم قطع الأوّل يده الأخرى فمع السراية هما سواء في القصاص والدية .
410
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 410