ويسقط الحدّ بادّعاء الزّوجية ، ولا يكلّف المدّعى بينة ولا يميناً [ 1 ] ، وكذا بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدّعى .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 9 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 : 362