نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 390
الثانية : إذا قتل المرتد مسلماً عمداً فللولي قتله قوداً [ 1 ] ، ويسقط قتل الردة ولو عفى الولي قتل بالردّة ، ولو قتل حطأً كانت الدية في ماله مخففة مؤجلة ، لأنّه لا عاقلة له على تردّد ، ولو قتل أو مات حلّت كما تحلّ الأموال المؤجلة . الثالثة : إذا تاب المرتد فقتله من يعتقد بقائه على الردّة ، قال الشيخ : يثبت القود لتحقق قتل المسلم ولأنّ الظاهر انّه لا يطلق الارتداد بعد توبته ، وفي القصاص تردد [ 2 ] لعدم القصد إلى قتل المسلم .
390
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 390