نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 380
ولو ولد بعد الردّة وكانت أمه مسلمة كان حكمه كالأوّل [ 1 ] وإن كانت مرتدة والحمل بعد ارتدادهما كان بحكمهما ، لا يقتل المسلم بقتله وهل يجوز استرقاقه تردد الشيخ ، فتارة يجيز لأنه كافر بين كافرين ، وتارة يمنع لأنّ أباه لا يسترق لتحرمه بالاسلام ، وكذا الولد ، وهذا أولى . ويحجر الحاكم على أمواله لئلا يتصرّف بالاتلاف [ 2 ] ، فان عاد فهو أحق
380
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 380