نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 352
فان أدّى الدفع إلى قتله كان دمه هدراً ضايعاً لا يضمنه الدافع ، ولو جنى اللصّ عليه ضمن ، ويجوز الكف عنه ، وأمّا لو أراد نفس المدخول عليه فالواجب الدفع ، ولا يجوز الاستسلام والحال هذه ، ولو عجز عن المقاومة [ 1 ] ، وأمكن الهرب وجب . الرابعة : يصلب المحارب حيّاً على القول بالتخيير [ 2 ] ومقتولاً على القول الآخر . الخامسة : لا يترك على خشبة أكثر من ثلاثة أيام ، ثم ينزل ويغسّل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ، ومن لا يصلب إلا بعد القتل لا يفتقر إلى تغسيله ، لأنّه يقدّمه أمام القتل .
352
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 352