ولو تزوج محرّمة : كالأم والمرضعة والمحصنة ، وزوجة الوالد وزوجة الأب ، فوطأ مع الجهل بالتحريم فلا حدّ [ 1 ] ، ولا ينهض العقد بانفراده شبهة في سقوط