نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 343
ولو عفى ولي الدم قتله الإمام ، ولو قتل وأخذ المال استعيد منه ، وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثم قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفاً ونفي ، ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ونفي ، ولو اقتصر على شهر السلاح نفي لا غير . واستند في التفصيل إلى الأحاديث الدالة عليه ، وتلك الأحاديث لا تنفكّ عن ضعف في اسناد أو اضطراب في متن أو قصور في دلالة ، فالأولى العمل بالأول تمسكاً بظاهر الآية .
( 1 ) المائدة : 33 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد المحارب ، الحديث 3 : 533 .
343
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 343