نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 334
وكذا لو وضعها الداخل في وسط الثقب وأخرجها الخارج ، وقال في المبسوط : لا قطع على أحدهما ، لأنّ كل واحد لم يخرجه عن كمال الحرز . السادسة : لو أخرج قدر النصاب دفعة وجب القطع ، ولو أخرجه مراراً ففي وجوبه تردّد ، أصحّه وجوب الحد [ 1 ] ، لأنّه أخرج نصاباً ، واشتراط المرة في الاخراج غير معلوم .
334
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 334