نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 319
وكذا لو كانت اليسار شلاّء أو كانتا شلائين قطعت اليمين على التقديرين ، ولو لم يكن له يسار قال في المبسوط : قطعت يمينه ، وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : لا يقطع ، والأوّل أشبه [ 1 ] .
( 1 ) الوسائل ، 18 ، الباب 11 من أبواب حد السرقة ، الحديث 2 : 502 . ( 2 ) الوسائل ، 18 ، الباب 11 من أبواب حد السرقة ، الحديث 3 : 502 .
319
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 319