ومن سرق صغيراً فان كان مملوكاً قطع [ 1 ] ولو كان حرّاً فباعه لم يقطع حدّاً ، وقيل :يقطع دفعاً لفساده .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 25 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 20 من أبواب حد السرقة ، ح 2 .