نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 298
ومن شرطه أن يكون محرزاً بقفل أو غلق أو دفن [ 1 ] ، وقيل : كل موضع ليس لغير مالكه الدخول اليه إلاّ بإذنه ، فما ليس بمحرز لا يقطع سارقه ، كالمأخوذ من الأرحية والحمامات والمواضع المأذون في غشيانها كالمساجد ، وقيل : إذا كان المالك مراعياً له كان محرزاً ، كما قطع النبي ( صلى الله عليه وآله ) سارق مئزر صفوان في المسجد ، وفيه تردّد .
( 1 ) الوسائل : 18 ، باب 8 : من أبواب حد السرقة حديث 4 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، باب 8 : من أبواب حد السرقة حديث 3 . ( 3 ) الوسائل : 18 ، باب 8 : من أبواب حد السرقة حديث 1 . ( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 18 : من أبواب حد السرقة ، الحديث 4 : 509 .
298
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 298