نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 295
ويقطع فيما بلغه ذهباً خالصاً مضروباً عليه السكة ، أو ما قيمته ربع دينار ، ثوباً كان أو فاكهة أو غيره ، سواء كان أصله الإباحة أو لم يكن ، وضابطه كلّ ما يملكه المسلم [ 2 ] ، في الطين وحجارة الرخام رواية بسقوط الحدّ ضعيفة [ 3 ] .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 3 من أبواب حد السرقة ، الحديث 12 : 483 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 3 من أبواب حد السرقة ، الحديث 10 : 483 .
295
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 295