نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 291
إسم الكتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) ( عدد الصفحات : 426)
الرابعة : لو أخرج متاعاً فقال صاحب المنزل : سرقته ، وقال المخرج : وهبتنيه أو أدنت في اخراجه ، سقط الحدّ للشبهة [ 1 ] ، وكذا القول قول صاحب المنزل مع يمينه في المال ، وكذا لو قال : المال لي ، وأنكر صاحب المنزل ، فالقول قوله مع يمينه ، ويغرم المخرج ، ولا يقطع لمكان الشبهة .
291
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 291