نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 272
ولو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة عن الحدّ فمات فعليه نصف الدية في ماله إن لم يعلم الحداد لانّه شبه العمد [ 1 ] ، ولو كان سهواً فالنصف على بيت مال المسلمين ، ولو أمر بالاقتصار على الحدّ فزاد الحدّاد عمداً فالنصف على الحدّاد في ماله ، ولو زاد سهواً فالدية على عاقلته ، وفيه احتمال آخر .
272
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 272