نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 270
الثالثة : لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل فبان فسوق الشاهدين ، كانت الدية في بيت المال [ 1 ] ولا يضمنها الحاكم ولا عاقلته ، ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة حدّ فأجهضت خوفاً ، قال الشيخ : دية الجنين في بيت المال ، وهو قوي ، لأنه خطأ وخطأ الحاكم في بيت المال ، وقيل : يكون على عاقلة الإمام ، وهي قضية عمر مع علي ( عليه السلام ) .
( 1 ) الوسائل : 19 ، الباب 24 من أبواب قصاص النفس ، الحديث 3 : 46 .
270
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 270