نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 261
إسم الكتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) ( عدد الصفحات : 426)
الرابعة : ولو شرب مراراً كفى حدّ واحد [ 1 ] . الثالث في احكامه ، وفيه مسائل : الأولى : لو شهد واحد بشربها والآخر بقيئها وجب الحدّ [ 2 ] ، ويلزم على ذلك وجوب الحدّ لو شهدا بقيئها ، نظراً إلى التعليل المروي ، وفيه تردّد لاحتمال الاكراه على بعد ، ونقل هذا الاحتمال يندفع بأنه لو كان واقفاً لدفع به عن نفسه أما لو ادعاه فلا حدّ .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 7 من أبواب حد المسكر ، الحديث 1 : 473 .
261
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 261