نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 208
< فهرس الموضوعات > قذف الرجل زوجته بزناه بها < / فهرس الموضوعات > ولو قال لامرأته : زنيت بك ، فلها حدّ التردّد المذكور ، ولا يثبت في طرفه حدّ الزنا حتى يقر أربعاً [ 1 ] . < فهرس الموضوعات > القذف بالديوث والكشخان وغيرهما < / فهرس الموضوعات > ولو قال يا ديوث أو يا كشخان ، أو يا قرنان ، أو غير ذلك من الألفاظ ، فان أفادت القذف في عرف القائل لزمه الحد [ 2 ] . وإن لم يعرف فائدتها أو كانت مفيدة لغير فلا حدّ ، ويعزّر إن أفادت فائدة يكرهها المواجه . وكلّ تعريض بما يكرهه المواجه ولم يوضع للقذف لغة ولا عرفاً يثبت به التعزير لا الحدّ ، كقوله : أنت ولد حرام ، أو حملت بك أمّك في حيضها ، أو يقول لزوجته : لم أجدك عذراء ، أو يقول : يا فاسق يا شارب الخمر ، وهو متظاهر بالستر أو يا خنزير ، يا حقير ويا وضيع ، ولو كان المقول له مستحقاً للاستخفاف فلا حدّ ولا تعزير ، وكذا كلّ ما يوجب أذى ، كقوله : يا أجذم أو يا أبرص .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 13 من أبواب حد القذف ، الحديث 1 : 446 .
208
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 208