نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 205
ولو قال : يا زوج الزانية ، فالحدّ للزوجة [ 1 ] ، وكذا لو قال : يا أبا الزانية أو يا أخا الزانية ، فالحدّ لمن نسب إليها الزنا دون المواجه . ولو قال : زنيت بفلانة أو لطت به ، فالقذف للمواجه ثابت [ 2 ] ، وفي ثبوته للمنسوب اليه تردد ، قال في النهاية والمبسوط : يثبت حدّان لأنّه فعل واحد متى كذب في أحدهما وكذب في الآخر ، ونحن لا نسلّم انّه فعل واحد ، لأنّ موجب الحد في الفاعل غير الموجب للمفعول ، وحينئذ يمكن أن يكون أحدهما مختاراً دون صاحبه .
205
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 205