نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 199
ويثبت بالاقرار مرتيّن مع بلوغ المقرّ وكماله وحرّيته واختياره أو شهادة شاهدين [ 1 ] : ومع ثبوته يجب على القوّاد خمسة وسبعون جلدة ، قيل : يحلق رأسه ويشهر ، ويستوي فيه الحر والعبد والمسلم والكافر . وهل ينفى بأوّل مرّة ، قال في النهاية : نعم ، وقال المفيد : ينفى في الثانية ، والأوّل . مروي ، وأمّا المرأة فتجلد وليس عليها جزّ ولا شهرة ولا نفي .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 35 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 : 532 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 5 من أبواب حد السحق والقيادة ، الحديث 1 : 429 .
199
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 199