مسألتان : الأولى : لا كفالة في حدّ ولا تأخير فيه مع الامكان والأمن من توجه ضرر ، ولا شفاعة في اسقاطه [ 1 ] .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب بقية الحدود ، الحديث 1 : 583 .