نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 149
السادسة : إذا شهد بعض وردّت شهادة الباقين ، قال في المبسوط والخلاف : إن ردّت بأمر ظاهر حدّ الجميع [ 1 ] وإن ردّت بأمر خفي فعلى المردود الحد دون الباقين ، وفيه اشكال من حيث تحقق القذف العاري عن بينة ، ولو رجع واحد بعد شهادة الأربع حدّ الراجع دون غيره .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 32 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 : 344 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 32 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 2 : 344 .
149
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 149