نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 145
الرابعة : إذا كان الزّوج أحد الأربعة [ 1 ] ، فيه روايتان ، ووجه الجمع سقوط الحدّ إن اختل بعض شروط الشهادة ، مثل أن يسبق الزوج بالقذف فيحدّ الزّوج أو يدرأ باللعان ويحدّ الباقون ، وثبوت الحدّ إن لم يسبق بالقذف ولم يختل بعض الشرائط .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 12 من أبواب اللعان ، الحديث 1 : 606 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 12 من أبواب اللعان ، الحديث 2 : 606 .
145
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 145