ويرجم المريض والمستحاضة [ 1 ] ، ولا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله ،
( 1 ) الانعام : 6 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 16 من أبواب حد الزنا ، الحديث 7 : 381 . ( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 13 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 3 : 321 .