نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 423
التاسعة : من به سلعة إذا أمر بقطعها فمات بذلك فلا دية على القاطع ، ولو كان مولى عليه فالدية على القاطع إن كان ولياً كالأب والجد للأب ، وإن كان أجنبياً ففي القود تردد ، والأشبه الّدية في ماله لا القود ، لأنّه لم يقصد القتل [ 1 ] .
423
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 423