نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 403
الثانية : من استمنى بيده عزّر وتقديره منوط بنظر الإمام [ 1 ] ، وفي رواية : " إن علياً ( عليه السلام ) ضرب يده حتى احمرت وزوّجه من بيت المال " ، وهو تدبير استصلحه لا انّه من اللوازم ، ويثبت بشهادة عدلين والاقرار ولو مرّة ، وقيل : لا يثبت بالمرة ، وهو وهم .
( 1 ) الوسائل : 14 ، الباب 26 من أبواب النكاح المحرم ، الحديث 1 : 264 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب النكاح البهائم ، الحديث 2 : 575 . ( 3 ) الوسائل : 14 ، الباب 28 من أبواب النكاح المحرم ، الحديث 3 : 267 . ( 4 ) الوسائل : 14 ، الباب 28 من أبواب النكاح المحرم ، الحديث 5 : 267 .
403
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 403