نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 398
غيره ، أمّا عبادة لا لعلة مفهومة لنا ، أو لئلا يعير بها صاحبها ، وما الذي يصنع بثمنها ، قال بعض الأصحاب : يتصدّق به ، ولم أعرف المستند ، وقال الآخرون : يعاد على المغترم وإن كان الواطئ هو المالك دفع إليه ، وهو أشبه . ويثبت هذا بشهادة رجلين عدلين [ 1 ] ، ولا يثبت بشهادة النساء انفردن أو انضممن ، وبالاقرار ولو مرّة إن كانت الدابة له [ 2 ] ،
( 1 ) الوسائل : 18 : الباب 1 من أبواب نكاح البهائم ووطأ الأموات ، الحديث 4 .
398
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 398