responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 387


السابعة : إذا تزوّج المرتد لم يصح ، سواء تزوّج بمسلمة أو كافرة ، لتحرّمه بالاسلام المانع من التمسك بعقد الكافرة [ 1 ] ، واتصافه بالكفر المانع من نكاح المسلمة .
الثامنة : لو زوّج بنته المسلمة لم يصحّ لقصور ولايته عن التسلّط على المسلم [ 2 ] ، ولو زوج أمته ففي صحة نكاحها تردّد ، أشبهه الجواز .
التاسعة : كلمة الإسلام أن يقول : اشهد إن لا إله إلاّ الله و أشهد إن محمّداً رسول الله [ 3 ] ، وإن قال مع ذلك ، وأبرأ من كلّ دين غير الإسلام كان تأكيداً ، ويكفي الاقتصار على الأول ، ولو كان مقراً بالله سبحانه وبالنبي جاحداً عموم نبوته أو وجوده احتاج إلى زيادة تدل على رجوعه عما جحده .


( 1 ) النساء : 141 .

387

نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست