نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 387
السابعة : إذا تزوّج المرتد لم يصح ، سواء تزوّج بمسلمة أو كافرة ، لتحرّمه بالاسلام المانع من التمسك بعقد الكافرة [ 1 ] ، واتصافه بالكفر المانع من نكاح المسلمة . الثامنة : لو زوّج بنته المسلمة لم يصحّ لقصور ولايته عن التسلّط على المسلم [ 2 ] ، ولو زوج أمته ففي صحة نكاحها تردّد ، أشبهه الجواز . التاسعة : كلمة الإسلام أن يقول : اشهد إن لا إله إلاّ الله و أشهد إن محمّداً رسول الله [ 3 ] ، وإن قال مع ذلك ، وأبرأ من كلّ دين غير الإسلام كان تأكيداً ، ويكفي الاقتصار على الأول ، ولو كان مقراً بالله سبحانه وبالنبي جاحداً عموم نبوته أو وجوده احتاج إلى زيادة تدل على رجوعه عما جحده .
( 1 ) النساء : 141 .
387
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 387