نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 357
وكيفيّة قطعه أن يقطع يمناه ثم يحسم [ 1 ] ، ثم يقطع رجله اليسرى وتحسم ، ولو لم تحسم في الموضعين جاز ، ولو فقد أحد العضوين اقتصرنا على قطع الموجود ولم ينتقل إلى غيره . الثامنة : لا يقطع المستلب [ 2 ] ، ولا المختلس ، ولا المحتال على الأموال
357
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 357