نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 330
الرابعة : قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه [ 1 ] ، فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام وإن قامت البينة ، ولو وهبه المسروق منه يسقط الحدّ وكذا إذا عفى عن القطع ، فأما بعد المرافعة فإنّه لا يسقط بهبة ولا عفو .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 9 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 : 499 .
330
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 330