نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 328
الثانية : إذا سرق اثنان نصاباً ففي وجوب القطع قولان ، قال في النهاية : يجب القطع [ 1 ] ، وقال في الخلاف : إذا نقب ثلاثة فبلغ نصيب كل واحد منها نصاباً قطعوا ، وإن كان دون ذلك فلا قطع والتوقف أحوط . الثالثة : لو سرق ولم يقدر عليه ثم سرق ثانية قطع بالأخيرة [ 2 ] واغرم المالين ،
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 34 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 : 531 .
328
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 328