نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 327
الخامس : في اللواحق ، وهي مسائل : الأولى : يجب على السارق إعادة العين المسروقة ، وإن تلفت أغرم مثلها أو قيمتها إن لم يكن لها مثل ، وإن نقصت فعليه أرش النقصان ، ولو مات صاحبها دفعت إلى ورثته ، وإن لم يكن له وارث فإلى الإمام [ 1 ] .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 : 500 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب حد السرقة ، الحديث 4 : 501 .
327
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 327