responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 322


ولو سرق ولا يمين له قال في النهاية : قطعت يساره ، وفي المبسوط : ينتقل إلى رجله ، ولو لم يكن له يسار قطعت رجله اليسرى ، ولو سرق ولا يد له ولا رجل حبس ، وفي الكلّ اشكال من حيث إنّه تخطّ عن موضع القطع ، فيقف على إذن الشارع ، وهو مفقود .
ويسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته [ 1 ] ، ويتحتم لو تاب بعد البينة ، ولو تاب بعد الاقرار قيل : يتحتّم القتل ، وقيل : يتخير الإمام في الإقامة والعفو ، على رواية فيها ضعف .


( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 16 ، من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 : 327

322

نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست