نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 309
الثالث : ما به يثبت . ويثبت بشاهدين عدلين ، وبالاقرار مرّتين [ 1 ] ولا يكفي المرة .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 3 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 : 488 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 3 من أبواب حد السرقة ، الحديث 6 : 488 . ( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 3 من أبواب حد السرقة ، الحديث 4 : 488 .
309
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 309