الثامن : أن يأخذه سراً ، فلو هتك الحرز قهراً وظاهراً وأخذ لم يقطع [ 1 ] .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 14 من أبواب حد القذف ، الحديث 1 : 447 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 12 من أبواب حد السرقة ، الحديث 2 : 503 .