نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 284
السادس : إن يخرج المتاع نفسه أو مشاركاً ، ويتحقق الاخراج بالمباشرة وبالتسبيب ، مثل إن يشدّه بحبل ثم يجذبه من خارج ، أو يضعه على دابة أو جناح من شأنه العود اليه ، ولو أمر صبياً غير مميز باخراجه تعلق بالآمر القطع ، لأنّ الصبي كالآلة [ 1 ] . السابع : أن لا يكون والداً من ولده [ 2 ] ، ويقطع الولد لو سرق من الوالد ، وكذا يقطع الأقارب وكذا الأم لو سرقت من الولد .
( 1 ) الوسائل : 9 ، الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف ، الحديث 13 .
284
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 284