نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 226
السادسة : لا يسقط الحدّ عن القاذف إلاّ بالبينة المصدقة أو تصديق مستحق الحدّ أو العفو ، ولو قذف زوجته سقط الحدّ بذلك وباللعان [ 1 ] . السابعة : الحدّ ثمانون جلدة حرّاً كان أو عبداً ، ويجلد بثيابه ولا يجرّد ، ويقتصر على الضرب المتوسط [ 2 ]
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد القذف ، الحديث 2 : 432 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 3 من أبواب حد القذف ، الحديث 2 : 433 .
226
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 226