نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 225
الخامسة : إذا تكرّر الحدّ بتكرّر القذف مرّتين قتل في الثالثة [ 1 ] ، وقيل في الرابعة ، وهو أولى ، ولو قذف فحدّ وقال : الذي قلت كان صحيحاً ، وجب بالثاني التعزير ، لأنّه ليس بصريح [ 2 ] ، والقذف المتكرر يوجب حدّاً واحداً لا أكثر .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب حد القذف ، الحديث 1 : 443 .
225
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 225