الرابع : في الاحكام ، وفيه مسائل : الأولى : إذا قذف جماعة واحد [ 1 ] فلكلّ واحد حدّ ، ولو قذفهم
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 14 من أبواب حد القذف ، الحديث 1 : 447 .