نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 216
ولو قال لمسلم : يا بن الزانية ، أو أمك زانية ، وكانت أمه كافرة أو أمة ، قال في النهاية : عليه الحد تاماً لحرمة ولدها ، والأشبه التعزير [ 1 ] . ولو قذف الأب ولده يحدّ ويعزّر [ 2 ] ، وكذا لو قذف زوجته الميتة ولا وارث إلا ولده ، نعم لو كان لها ولد من غيره كان الحدّ تامّاً ، ويحدّ الولد لو قذف أباه والأم لو قذفت ولدها ، وكذا الأقارب .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 17 من أبواب حد القذف ، الحديث 6 : 450 .
216
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 216