وإذا تاب اللائط قبل قيام البينة سقط الحدّ ، ولو تاب بعده لم يسقط [ 1 ] ، ولو كان مقراً كان الإمام مخيراً في العفو أو الاستيفاء .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 3 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 : 426 .