وكذا يعزر من قبل غلاماً ليس له بمحرم بشهوة [ 1 ] .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 25 : 370 . ( 2 ) الوسائل : 14 ، الباب 21 من أبواب النكاح المحرم ، الحديث 1 : 275 . ( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد اللواط ، الحديث 1 : 422 .