التاسعة : من تزوج أمة على حرّة مسلمة فوطئها قبل الإذن ، كان عليه ثمن حدّ الزاني [ 1 ] .
( 1 ) الوسائل : 14 ، الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 : 394 . ( 2 ) الوسائل : 14 ، الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 4 : 419 .